للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صرف العملات وتأخير بعض القيمة]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢١/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

ذهب رجل إلى صاحب دكان يطلب منه أن يصرف له عشرة دنانير إلى دنانير أردنية، فقال له صاحب الدكان ليس عندي إلا خمسة دنانير، إذا أردت خذها الآن وارجع بعد وقت معين وخذ الباقي حتى يصير عندي، وأخذ الرجل الخمسة دنانير وذهب، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وجزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، أرجو عرض سؤالي على أكثر من شيخ.

الجواب

هذا لا يجوز، لا بد إذا صرف عملة بعملة (إذا بادل عملة بعملة) ، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تتفق العملتان في الجنس مثل ريالات سعودية بريالات سعودية، دنانير كويتية بدنانير كويتة، دنانير أردنية بدنانير أردنية، جنيهات مصرية بجنيهات مصرية، دراهم مغربية بدراهم مغربية، فهذا إذا اتحد في الجنس لا بد أن يتوفر شرطان:

الشرط الأول: الحلول والتقابض أن يكون يداً بيد.

الشرط الثاني: التماثل عشرة بعشرة.

الأمر الثاني: هو ما إذا اختلف الجنس مثلاً: دنانير كويتية بدنانير أردنية فهذا يشترط شرط واحد وهو: الحلول والتقابض، فلا يشترط التساوي حتى لو تفاضلا، مثلاً عشرة بعشرين عشرة دنانير كويتية بعشرين دينار أردني هذا لا يشترط فيه التساوي، وإنما يشترط أن يكون يداً بيد.

فعلى هذا فالمعاملة المذكورة محرمة ولا تجوز، وهي من الربا، وعقدها باطل، وهو من ربا النسيئة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>