للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل ينسب المولود بنكاح المتعة إلى أبيه؟!]

المجيب د. يوسف بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأنكحة المحرمة

التاريخ ٢١/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

لو أقدم شاب مسلم سني على الزواج من فتاة شيعية عن طريق زواج المتعة، وهو يعلم تحريمه، فهل يعتبر جماعهما زنى، أم هو حرام لكن لا يسمى بزنى؟ وهل يسمى مولودهما مولوداً بالحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فزواج المتعة محرم، وقد أبيحت المتعة في أول الإسلام ثم حرمت إلى يوم القيامة، ونهى -صلى الله عليه وسلم- عنها يوم خيبر، قال القرطبي: "أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس -رضي الله عنهما- بإباحتها".

ورواية إباحتها عن مالك لا يجزم بها؛ لأن أصحابه ينكرون ذلك، أما لو تزوج إنسان متعة، واستكمل النكاح أركانه، فلا يسمى زنى لا لغة ولا شرعاً، وإن كان قد ارتكب جريمة نكراء. واختلف أهل العلم هل يحد متزوج المتعة حد الزنى أو يعزر حسب رأي الإمام على قولين. أما الولد فيلحق بالأب. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>