للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

التاريخ ١٤/٢/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص؟ علماً أن الوبر والنيص من آكلات النباتات, وشكراً.

الجواب

ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- ضوابط تبين ما لا يجوز أكله من الحيوانات، فإذا تحققت هذه الضوابط في أي حيوان فإنه لا يجوز أكله، وهذه الضوابط كما يأتي:

(١) كل ذي ناب من السباع، مثل: النمر، والفهد، والأسد، والكلب، ونحوها.

(٢) كل ماله مخلب من الطير، مثل: العقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والبومة، ونحو ذلك؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم (١٩٣٤) .

(٣) ما نص عليه بذاته، حيث نص النبي -عليه الصلاة والسلام- على تحريم لحوم الحمر الأهلية، حيث روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى يوم

خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه البخاري (٣١٥٥) ، ومسلم (١٤٠٧) .

(٤) ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام؛ لقوله تعالى:"ويحرم عليهم الخبائث" [الأعراف: ١٥٧] .

(٥) ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله.

وبناءً على ما سبق فإن ماعدا ما ذُكر فهو مباح؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة.

أما بالنسبة للحيوانات المذكورة في السؤال فحكمها كالآتي:

(١) الوبر: وهو: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، وقد نص عدد من أهل العلم على أنه مباح؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الأصل الإباحة، ولم يرد دليل يقتضي حريمه، وهو شبيه بالأرنب فيأخذ حكمه.

(٢) الضبع: مباح؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: سألت الرسول -صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>