للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الجماعة في غير المسجد]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/مسائل متفرقة

التاريخ ٠٥/٠٤/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

السؤال: إذا كان هناك مجموعة أكثر من اثنين، والمسجد بعيد عنهم، وحانت الصلاة، فهل يجوز لهم أن يصلوا فرادى؟ أم يجب عليهم أن يصلوا جماعة؟.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها:

(١) قوله تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك" [النساء:١٠٢] ، ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالصلاة في الجماعة، ثم أعاد هذا الأمرسبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك"وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف.

(٢) قوله تعالى: "واركعوا مع الراكعين" [البقرة:٤٣] قال الكاساني: أمر الله -سبحانه وتعالى - بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل (بدائع الصنائع١/١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>