ما الحكم في استئجار من يضرب الدف للنساء في الأعراس؟ وهل حجة من يقول:"إن الإجارة مثل البيع فلا تصح ولا تجوز إلا فيما كان أصله حلالاً"، هل هذه الحجة يعتد بها بالتحريم؟ وما حكم صنع وبيع الدفوف؟
الجواب
محور جواب هذا السؤال يعود إلى أمر واحد، وهو حكم الضرب بالدف للنساء في الأعراس، وما بعده ينبني عليه، فيقال: ضرب الدف للنساء في الأعراس والأعياد ونحوها أقل أحواله الجواز، وهو في النكاح مستحب؛ لأدلة كثيرة مشهورة، يمكن الأخ السائل أن يراجع على سبيل المثال (منتقى الأخبار) للمجد ابن تيمية (٢/٥٥٦) ، وكذلك ينظر:(الروض المربع بحاشية ابن قاسم ٥/٤١٨) .
فإذا علم ذلك تبين الجواب عن السؤالين اللذين بعده، فاستئجار من يضرب الدف حكمه حكم الغرض منه، فإن كان في الأعراس ونحوها فمستحب، وإن كان لغرض مباح فالإجارة مباحة، وكذا الحكم في الصنعة، والله أعلم.