للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ الأجرة على الشفاعة]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز أخذ المال من المعاملين أو المستفيدين في العمل للحالة التالية:

استغلال مقر عملي ومعرفتي بالمسئولين وإخراج أوامر لبعض المستفيدين في طلب العلم (منح دراسية) دون أن يكون أي ضرر للآخرين وإنما لتسهيل عملية الدراسة؟

الجواب

الحمد لله وحده وبعد:

أما استغلال مقر العمل ومعرفتك بالمسئولين لإخراج أوامر منح دراسية دون ضرر للآخرين وإنما لتسهيل علمية الدراسة.

فهذا إن كان احتساباً منك دون أجرة وكان من تشفع له مستحقاً فعملك من الأعمال التي تؤجر عليها قال تعالى: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" [النساء:٨٥] وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشفعوا تؤجروا " صحيح البخاري (١٤٣٢) .

أما أخذ مقابل على هذه الشفاعة فهذا محل خلاف بين أهل العلم واختار شيخ الإسلام التحريم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى باباً عظيماً من الربا" سنن أبي داود (٣٥٤١) وحسنه الألباني صحيح أبي داود (٣٠٢٥) .

قال ابن تيمية رحمه الله -"وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو يستحق أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، ومثل هذه الشفاعة على فعل واجب أو ترك محرم فهذا أيضاً لا يجوز فيه قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>