للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع التصوير]

المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ ٢٧/٦/١٤٢٢

السؤال

كثيراً ما نسمع، ونقرأ أسئلة حول حكم الصور الفوتوغرافية، ولكن لم أجد إجابة شافية حول استخدام الصور في غير الحاجة، وغير المجسمات من كراهية، أو تحريم، أو إباحة.

الجواب

حكم الصور والتصوير يحتاج إلى تفصيل نلخصه في التالي:

١- الرسم اليدوي لذوات الأرواح كالإنسان، والحيوان، والطيور محرم بأدلة صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صوّر صورة في الدنيا، كلّف بأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ)) متفق عليه.

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) متفق عليه، وغيرها من الأدلة.

٢- صنع التماثيل المجسمة لذوات الأرواح داخل من باب الأولى في التصوير، وله حكمه في التحريم واستحقاق الوعيد.

٣- الصور التي يلعب بها الأطفال، ويتعلمون بها جائزة؛ للحديث الصحيح في لعب عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي ... الحديث)) أخرجه البخاري (٦١٣٠) ومسلم (٢٤٤٠) ؛ ولأنها وسيلة إيضاح وتعليم، ثم هي ممتهنة في أيدي الأطفال، غير معظمة ولا مصانة.

٤- أما التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه فقهاء العصر بين مجيز ومانع، ولعل الأقرب أنه غير داخل في التصوير المنهي عنه؛ لأنه لا ينطبق عليه وصفه، وبينهما من الفروق ما لا يخفى على متأمل، ولذا فالراجح جوازه؛ لأن معنى المضاهاة فيه غير موجود، وإنما هو حبس للظل كانعكاس الصورة على المرآة. ومثل ذلك أيضاً التصوير بآلة التصوير الفلمي (الفيديو) . ويراجع لبسط أكثر كتاب (أحكام التصوير في الفقه الإسلامي) لـ: محمد بن أحمد علي واصل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>