للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ركعتا الوضوء]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

في السابق كنت أصلي سنة الوضوء وهي ركعتان بعد الوضوء كما تعلمون، وإذا حضرت الصلاة وأنا لم أصلها صليتها بعد الصلاة أو بعد سنتها مثل صلاة المغرب والعشاء، فأخبرني بعضهم إن هذا لا يجوز؛ لأن ركعتي الوضوء تُصلى عندما الوضوء لغير الصلاة أو قبلها. فأي الفعلين هو الصحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

بالنسبة لركعتي الوضوء فهما صلاة من ذوات الأسباب تفعل عند وجود السبب وهو الوضوء، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي ركعتين، وإذا مضى وقت فإنها تسقط لأن ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها تفوت بفوات الوقت إذا مضى وقت طويل، وبالنسبة لها فهي تشرع عند كل وضوء سواء توضأ لفريضة أو لغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>