للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[دية الجنين]

المجيب د. إبراهيم بن محمد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

كم قيمة الدية عن إجهاض طفل؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يخلو الجنين إما أن ينفصل من بطن أمه ميتًا أو حيًّا ثم يموت، فإن انفصل ميتًا فإن الواجب فيه غرة، سواء كان الجنين قد نفخت فيه الروح ومرت عليه أكثر من أربعة أشهر أم لا، ولكن لا تجب إلا إذا تخلق الجنين؛ لأن النطفة لا يتعلق بها حكم إجماعًا، كما نقل القرطبي- رحمه الله- وكذلك العَلَقة والمضغة التي لم تتخلق، ويعلم التخلُّق بقول ثقات الأطباء بعد معاينة السقط، وأما إذا تجني على الجنين بإجهاض أو جناية وانفصل حيًّا ثم مات بسبب الجناية أو بغيرها، فالواجب فيه دية كاملة، يختلف فيها الذكر عن الأنثى، وتكون كدية الرجل الكبير والمرأة.

وتقدير الغرة كما ورد في الحديث عبد أو أمة، وقدرت بعشر دية أُمِّهِ، ونصف عُشر دية الرجل، وقد اختلف العلماء في أصول الدية هل هي الذهب والفضة، أو الإبل، أو أنها مجموعة أصول، وعلى كلٍّ فيمكن أن يقع اختلاف في تقديرها بناء على هذا الخلاف، ويمكن حسابها بالذهب على أساس أن دية الرجل ألف دينار من الذهب، ووزن الدينار كما توصل إليه بعض الباحثين ٤.٢٥ جرام، فيضرب ١٠٠٠×٤.٢٥=٤٢٥٠ جرامًا، تضرب في سعر الذهب الحالي، ولنفرض أنه (٤٢) مثلاً فيكون الناتج ٤٢٥٠×٤٢=١٨٧٥٠٠، وبقسمة هذا الناتج على (٢٠) الذي هو نصف عشر الدية تخرج قيمة الغرة، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء في المملكة يجعل الدية في الخطأ مائة ألف، ودية المرأة على النصف فتكون الغرة بالريال السعودي خمسة آلاف ريال قيمة خمسة من الإبل على اعتبار أن الإبل هي الأصل، هذه طرق تقريبية لحساب الغرة. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>