للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التداوي بدم الضب]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ ٠٧/٠٤/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم العلاج بدم الضب؟ وذلك بوضعه على موضع المرض وليس بالشرب؟ وشكراً.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وبعد:

فإن الضب إذا ذكي وخرج منه الدم، فإنه إما أن يكون مسفوحاً وهو ما سال عند الذبح أو غير مسفوح. فإن كان الدم غير مسفوح وهو الدم الباقي في العروق، فهو طاهر يجوز طبخه مع اللحم وأكله؛ كالكبد والطحال، وكذا التداوي به من باب أولى. أما المسفوح فإنه يحرم أكله وشربه، لأنه نجس، وقد قال تعالى: "قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس.." [الأنعام:١٤٥] ، فأما التداوي به في غير الأكل والشرب، كوضعه على موضع المرض في ظاهر البدن، فإنه جائز على الصحيح، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله- بالحاجة كما في مجموع الفتاوى (٢٤/٢٧٠) ، ومن ذلك التداوي به، حيث قال: (وأما التداوي بأكل لحم أو شحم الخنزير فلا يجوز. وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين ... ) اهـ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>