للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المخالعة من غير بأس]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان

التاريخ ٢٢/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا لم يكن بالزوج بأس، فهل للزوجة أن تخلعه عنها إذا كانت لا تريده فقط بغير سبب إلا أنها لا تحبه؟ وكيف يمكن الجمع بين حديث: "أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس ... ". وبين حديث امرأة ثابت ابن قيس، رضي الله عنهما؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

عدم محبة الزوجة للزوج، وكونها لا تطيقه هذا بحد ذاته سبب شرعي يجعل طلب الطلاق أو الخلع لا حرج فيه؛ لدليلين:

الأول: حديث امرأة ثابت بن قيس، رضي الله عنهما، فقد طلبت الفراق لأنها لا تحبه. أخرجه البخاري (٥٢٧٣) .

الثاني: حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امرأةٍ سأَلَتْ زوجَها طَلاقًا مِن غيرِ بَأْسٍ فَحَرامٌ علَيها رائحةُ الجَنَّةِ". أخرجه أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (١١٨٧) .

وعدم محبة الزوجة لزوجها من البأس؛ لأنه يؤدي بها إلى التقصير في حقه الواجب، فتقع في الإثم والعصيان، كما أشار إليه الحافظ في الفتح. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>