فقد اختلف العلماء في مشروعية قول المأموم "سمع الله لمن حمده"، فالمذهب أنه لا يشرع ذلك للمأموم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- والشعبي ومالك وأصحاب الرأي، وهو اختيار الشيخ أحمد بن تيمية -رحمه الله-.
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتفق عليه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فقولوا: ربنا ولك الحمد" صحيح البخاري (٧٩٦) ، وصحيح مسلم (٤٠٩) ، والترمذي (٢٦٧) ، وغيرهم، وهذا يقتضي أن يكون قولهم:"ربنا ولك الحمد" عَقِيب قوله "سمع الله لمن حمده" بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب -كما قال ذلك ابن قدامة -رحمه الله-.
أما من قال بمشروعية قول "ربنا ولك الحمد" للمأموم -وهي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن سيرين- وأبو بردة والشافعي وإسحاق وعطاء- فاستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قال:"سمع الله لمن حمده"، قال:"اللهم ربنا ولك الحمد" رواه البخاري (٧٩٥) ، ومسلم (٣٩٢) .
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري (٦٣١) . وأجيب عليه بأن هذا عام، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" خاص؛ فيكون المأموم مستثنى من هذا العموم.
فالراحج أنه لا يشرع للمأموم قول:"سمع الله لمن حده"، وإنما يكتفي بقوله:"ربنا ولك الحمد" والله أعلم.