أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/مسائل متفرقة في عشرة النساء
التاريخ ١٦/١٠/١٤٢٢
السؤال
السؤال: هل يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة (النساء) ؟
الجواب
العصمة بيد الرجل فيما بين الزوجين، فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده الطلاق وهو القيمِّ على المرأة وليس بيد المرأة شيء من ذلك، قال - تعالى -:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "[النساء: ٣٤] وقال تعال: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "[البقرة: ٢٧٧] . وقد جاء في الحديث أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، انظر ما رواه الدارقطني في سننه (٣/٢٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٥١) وقال ابن كثير: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. انتهى
هذا وإن كان السائل يقصد بسؤاله الولاية للنساء فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري (٤٤٢٥) . والله أعلم.