عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الطهارة/المسح على الخفين والجبيرة
التاريخ ١٤/١٠/١٤٢٢
السؤال
ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين أو الجوربين (الشراب) مع الأدلة على ذلك؟ ومتى تبتدئ مدة المسح، وهل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
الجواب
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة:" دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين ".
الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين - أخرجه مسلم.