للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استخدام جهاز لإدرار اللبن]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ ٣/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

يوجد في بعض دور الأيتام أيتام لم يبلغوا الفطام، كما يوجد نساء عاقرات لم يُنجبن، وأيضاً يوجد جهاز يستخدم لتحفيز خلايا الثدي لدر اللبن كما تقوم بعض دور الأيتام باستخدام هذا الجهاز مع النساء العاقرات لدر اللبن، وبالتالي يرضعن الأطفال، وبذلك يصبح الطفل ابنها، سؤالي (أو أسئلتي لأن الموضوع مرتبط) :

هل يجوز استخدام هذا الجهاز؟ وهل يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة؟ وهل يصبح الطفل ابناً لذلك الرجل؟.

إذا كانت طفلة، هل يجوز للرجل رؤيتها بعد البلوغ؟ وإذا كان طفلا، فهل يجوز له رؤية الأم بعد البلوغ؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أنه يرى بعض أهل العلم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما ثاب عن حمل، وهو المشهور عند الحنابلة، فقد جاء في الروض المربع في كتاب الرضاع (ص٦١٤) أن الرضاع شرعاً هو مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه، انتهى. وذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضاً قول في مذهب أحمد إلى أن لبن المرأة ينشر الحرمة مطلقاً ولو من غير حملٍ بل ولو من غير وطء، وقد صوب هذا القول المرداوي في الإنصاف وصححه ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني ج١١ ص٣٢٤، ما نصه: فصل: وإذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكل من يحفظ عنه ابن المنذر لقوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" [النساء: ٢٣] ، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادراً فجنسه معتاد.

والرواية الثانية: لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، والأول أصح، انتهى، قلت: وهو الراجح في نظري أعني القول الأول، وبناء عليه فما جاء في السؤال من استفسارات خمسة خلاصة جوابها: أنه يجوز استخدام الجهاز للبن، وإذا أرضعت المرأة طفلاً بهذا اللبن خمس رضعات على الأقل في مدة الرضاع في الحولين يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة، وزوجها أباً له، وبناءً عليه فيجوز له رؤيتها بعد البلوغ، كما يجوز للطفل رؤية الأم بعد البلوغ؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>