للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى تزكى هذه المساهمات؟]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٢/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

المال المساهم به في مشروع بناء وحدات سكنية، يستغرق المشروع أكثر من عام ثم تعرض الوحدات للبيع، وقبل مضي العام بعد البيع يدخل المال في مساهمة جديدة، هل تجب فيه الزكاة؟ حيث أُفتينا من بعض المشايخ بعدم الزكاة، وعند الزكاة هل تجب لحول الأصل أم من بداية المساهمة؟ وكيف يزكى؟ ولم تتحدد الأرباح بعد وإن كان المستثمر لا يزكي المال ولا يخبرنا بقيمته فما العمل؟ وهل نأثم لعدم الزكاة رغم الفتوى؟

والمساهمات العقارية في الأراضي ما الحول فيها، بداية المساهمة أم الأصل (أصل المال) ؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فالجواب: أن الزكاة تجب لحول الأصل لا من بداية المساهمة؛ لأن الأصل والمساهمة من نوع واحد فالانتقال من نوع إلى آخر لا يقتضي انقطاع الحول، هذا والزكاة تكون على رأس المال والربح معاً؛ لأن الربح حوله حول أصله، هذا إن كان يمكن تقدير الربح من صاحب المشروع أو منكم وإذا لم يمكن تقديره فيؤخر إلى حين العلم به، ثم يُزكى لما مضى من السنين وحده. هذا إذا كان صاحب المشروع لا يزكي المال، أما إذا أفاد أنه يزكيه وَوَثِقْتُم بقوله فلا زكاة إذاً؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في الحول مرة ما عدا زكاة الزروع والثمار فتجب عند الحصاد.

هذا والحول في المساهمات العقارية بدايته من أصل المال؛ لما ذكرنا آنفاً من أن أصل المال والمساهمة من نوع واحد فيُبنى على حول الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>