للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[محرمية اللقيطة]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/اللقطة واللقيط

التاريخ ١٠/٢/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وجدت طفلة لقيطة وربيتها، فهل تكون محرما لأبنائي مثل أختهم؟ أم لا يجوز لأبنائي الرجال الجلوس معها أو محادثتها في حال الخلوة، وهل يجوز لي أن أزوجها أحد أبنائي؟ وكذلك اليتيمة؟

الجواب

اللقيطة ومثلها اليتيمة إذا لم ترضع من زوجتك خمس رضعات محرمة؛ فإنها أجنبية منك ومن أولادك، يجب عليها أن تحتجب منكم أجمعين، ولا يجوز الجلوس معها ومحادثتها إلا في ما فيه مصلحتها، كما لا يجوز الخلوة بها، ويجوز لك أو لأحد من أولادك نكاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>