للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لم يستطع أن يوفي بنذره]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٠٥/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا شيخي الكريم: لقد ذهبت إلى العمرة, وفي المدينة المنورة عزمت على ختم القرآن ولم أستطع, فأقسمت أو نذرت (لا أذكر) على ختمه في مكة المكرمة, ولقد حاولت جهدي ولم أستطع، فماذا علي في حالة القسم أو النذر؟ وكيف أدي كفارة اليمين في حالة الإطعام, فإني مثلاً أقسمت في المدينة وأنا الآن في ألمانيا, وقيمة الإطعام لعشرة مساكين هنا في ألمانيا تختلف عنها في مكة المكرمة.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالجواب: أن على السائل ما دام لم يستطع ختم القرآن بمكة أن يكفِّر كفارة يمين، سواء أكان قسماً أو نذراً؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: "من نذرً نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"، وقد روى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنهما-، والموقوف أصح.

هذا وكفارة اليمين هي كما جاء في قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين" [الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة] .

فعلى من وجبت عليه إخراجها طعاماً أو كسوة؛ لما في الآية ولا يخرج القيمة، ولا تختص بمكان، بل يخرجها في البلد الذي هو فيه أو في غيره. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>