للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخته موظفة، فهل تلزمه نفقتها؟]

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ١٧/٠١/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

والدي متوفى، وأختي تبلغ من العمر ٢٧ سنة، وهي تعمل مُدرسة، ولها راتب يكفيها وزيادة، فهل أنا ملزم بإعالتها كشراء ملابس عيد لها أو غير ذلك؟ وهي تستلم راتباً يزيد عن حاجتها وتسكن في بيت الوالد. جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يلزمك النفقة الشرعية على أختك المذكورة؛ لكونها مستغنية بوظيفتها، فمن شروط النفقة عليها وعلى أمثالها من الحواشي ألا يكون لديها مال تستغني به، وما دامت لديها وظيفة تستغني بها فلا تجب عليك نفقتها، ولكن لا شك أن إهداءها وصلتها بالمعروف بين الحين والآخر من المعروف المأجور عليه بين الأقارب، وهو من صلة الرحم، قال تعالى: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ... " الآية ... [البقرة:٢١٥] والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>