الثاني: عقله، وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصده، فإن كان لا يعقل كالمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه.
وأما الآلة فلها شرطان:
الأول: أن تكون محددة، تقطع أو تخرق بحدِّها، لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنًّا ولا ظفراً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر" أخرجه البخاري (٥٥٠٣) ، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -.
وأما المحل: فالحلق واللّبَّة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع؛ كما قاله ابن قدامة في المغني (١٣/٣٠٣) .
وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريء، فالأول هو مجرى النفس، والثاني هو مجرى الطعام والشراب، وقيل: يعتبر مع قطعهما، قطع أحد الودجين، وقيل: أو كلاهما، هذا هو الأكمل في الذبح، وبه يخرج من الخلاف.
وأما الذكر: فيشترط ذكر اسم الله -تعالى- على الذبيحة؛ لقوله -تعالى-: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"[الأنعام:١٢١] ، فإن ترك الذابح - مسلماً كان، أو كتابيًّا على الأصح- التسمية عمداً، أو ذكر اسم غير الله، لم تحل الذبيحة، وإن تركها سهواً، فعلى قولين في المسألة، ذهب الجمهور إلى الحل، وذهب آخرون إلى التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/٢٣٩) ، والله أعلم بالصواب، هذا بالنسبة لشروط الذكاة، أما آدابها فهي عديدة منها: