للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المتاجرة في صرف العملات الأجنبية]

المجيب د. سعد بن حمدان اللحياني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

هناك شركات تعمل في تجارة صرف العملات الأجنبية، فيأخذون بعض المال من حساب الشخص، (يجب فتح حساب مصرفي للشخص) ، ثم يتاجرون في السوق الدولي، وعندما يحصلون على الربح يدفعون مبلغاً لأصحاب الحسابات بإحدى طريقتين:

أ. ٤% نسبة ثابتة كل شهر بدون خسارة.

ب. من ٥ إلى ١٠% كل شهر معرضة للخسارة، وخسارة شهر واحد (هذا يعتمد على خسارة الشركة) .

في الطريقة الأولى ليس هناك خسارة على صاحب الحساب، والشركة تدفع الخسارة كاملة، ولكن في الطريقة الثانية يتعرض صاحب الحساب لما تتعرض له الشركة، ويدفع خسارة بقيمة ٥% في ذلك الشهر. هل يحل التعامل في مثل هذا النوع من الاستثمار؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن المشاركة مع هذه الشركة وفقاً للطريقة الأولى لا تصح؛ لأنهم يعطون نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر دون أن يتحمل المستثمر خسارة، وهذه حقيقة القرض بفائدة ربوية، فما يقدمه الشخص للشركة ليس من قبيل المشاركة معهم؛ بل هو قرض بفائدة ربوية مقدارها ٤%.

أما الطريقة الثانية فهي غير واضحة لي، ويلاحظ أنه إن كانت الشركة لا تراعي في تعاملها في الصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية الضوابط الشرعية للصرف، من حيث الحلول والتقابض فلا يصح المشاركة معهم، بغض النظر عن طريقة توزيع الربح والخسارة؛ لأن النشاط في هذه الحالة لم يعد نشاطاً مشروعاً، بل تضمَّن التعامل بالربا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>