للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وهب ماله لأولاده دون سائر الورثة]

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ ٠٢/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

والدي ربى إخوته وأنفق عليهم وزوَّجهم، ونحن ثلاث بنات، فهل يجوز له أن يكتب لنا أملاكه؟ وخصوصاً المنزل حتى تعيش فيه أمنا؛ فليس لها مكان آخر.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

يجوز للأب أن يهدي لأبنائه ذكوراً أو إناثاً دون بقية الورثة بشرطين:

الأول: أن يساوي بينهم في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب، على الراجح من أقوال أهل العلم.

الثاني: أن تكون الهدية منجزة حال الحياة، غير معلقة بموته، وإلا أصبحت الهبة هنا وصية، والوصية لا تجوز لوارث.

ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء (مرض الموت المخوف) خصوصاً مع وجود قرينة تدل على أن قصد الواهب حرمان بقية الورثة من الإرث. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>