للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قسمة المال على الورثة في الحياة!]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٩/٠١/١٤٢٧هـ

السؤال

باعت والدتي -وهي ما زالت على قيد الحياة والحمد لله- قطعة أرض تملكها، وأرادت توزيع ثمنها على أولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بهذا التقسيم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا تصرف صاحب المال في ماله وقت حياته، كأن تصدّق به -كله أو بعضه-، أو وزَّعه على أولاده الذكور والإناث جاز له ذلك. وما دام حيًّا لا يلزمه أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن فعل جاز له ذلك.

وهذا كله إذا لم يكن له ورثة -بعد موته- غير الأولاد الذكور والإناث، أما إن كان له ورثة غيرهم، ووزع ماله على أولاده؛ لحرمان الآخرين بعد موته، ففعله -حينئذ- حرام لا يجوز.

وعليه أن يبقي شيئاً من ماله يوصي به لنفسه بعد موته ولورثته؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". صحيح البخاري (٢٧٤٢) ، وصحيح مسلم (١٦٢٨) . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>