للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة "ما حرم سدًا للذريعة ... "

المجيب د. مصطفى بن كرامة مخدوم

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٦/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

أعلم أن هناك قاعدة فقهية تقول: (ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة) .

هل المراد بالأمر المحرم سدا للذريعة هو ما حرمه الشارع بالنص وتبين أن تحريمه شرع سدا لذريعة محرمة؟ أم المراد ما اجتهد العلماء في تحريمه سدا للذريعة؟ آمل الإجابة بالتمثيل، ولكم جزيل الشكر والاحترام.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقاعدة "الفعل المنهي عنه سدّا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة" قاعدة عامة فيما نهي عنه بالنص، أو الاجتهاد، ولهذا مثل لها الفقهاء بأمثلة ورد فيها النص، وأمثلة لم يرد فيها النص، وذلك كالنهي عن دفع الرشوة ودخول المرأة للحمامات الساخنة، ولبس الرجال للحرير، والذهب للرجال، والسمر بعد العشاء ... إلخ.

ومستند القاعدة هو البناء على قاعدة تعارض المصالح والمفاسد، فمتى تعارضت مفسدة مرجوحة مع مصلحة راجحة فالعبرة بالراجحة.

ولأن الأصل في الوسيلة التي لا تتضمن في ذاتها مفسدة هو الجواز من حيث ذاتها، وإنما منعت لكونها طريقا إلى المفسدة، فلما ألغي اعتبار المفسدة بسبب رجحان المصلحة عليها عاد الفعل إلى الأصل وهو الجواز.

والمهم الذي ينبغي التنبه له هو أن القاعدة متعلقة بالفعل الذي لا يتضمن في ذاته مفسدة، ولكنه طريق إليها وهو المسمى بالوسيلة، ويمكن السائل مراجعة كتابي "قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية" ففيه زيادة بيان، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>