للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منع إخوته من صلة والدهم]

المجيب سامي بن محمد الخليل

مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ استشارات اجتماعية/مشكلات أسرية

التاريخ ٢٥/٥/١٤٢٥هـ

السؤال

ما الحكم في من منع اخوته من زيارة والدهم الذي يسكن عنده؛ بسبب خلاف عائلي بينه وبين إخوته، علماً بأنه الابن الأكبر؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا العمل لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم المحرمة، فيجب على الإخوة فيما بينهم التواصل وعدم المقاطعة، هذا فضلاً عن وجوب برهم بأبيهم وصلته، فيجب على هذا الأخ أن يتقي الله - سبحانه وتعالى- ولا ينساق مع الشيطان وكيده، وأيضاً يجب على الإخوة إذا كان صدر منهم ما يوجب غضب أخيهم الأكبر وإثارته أن يبادروا إلى إزالة أسباب الخلاف، هذا مع أن صلتهم لأخيهم هي أيضاً من البر بأبيهم؛ لأن الأب لا شك أنه لا يرضى أن يكون بين أبنائه مثل هذا الخلاف والقطيعة، وقد قال الله -تعالى-: "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" [النساء: من الآية١] . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>