للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأمين التعاوني بين الموظفين]

المجيب سامي بن محمد الخليل

مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/جمعية الموظفين

التاريخ ٢٧/٠٩/١٤٢٧هـ

السؤال

في إحدى الشركات توجد جمعية تعاونية بين الموظفين, قامت أساساً لتقديم المساعدة للموظفين والتكافل بينهم. وتقوم الجمعية على الآتي:

١- يدفع المشتركون في الجمعية رسوماً شهرية تستقطع من رواتبهم.

٢-يتم جمع الاشتراكات وإيداعها في حساب الجمعية في البنك.

٣- يتم دفع مساعدات مالية لكل من يريد الزواج أو من رزق بطفل أو من توفي أحد والديه, وهذه المساعدات تكون قاصرة فقط على أعضاء الجمعية الذين يدفعون الاشتراكات.

٤- في آخر السنة تظل الأموال في حساب الجمعية، ولا يرد منها شيء للأعضاء.

٥- إذا ترك أحد الموظفين الشركة فإنه لا يرد إليه شيء مما دفعه.

٦- تقوم الجمعية بتوظيف بعض الموظفين لإدارة شؤون الجمعية، وتعطيهم مرتبات من مال الجمعية (أي من اشتراكات الموظفين) .

٧- عندما نوقشت مسألة شرعية الجمعية، قال بعض المشتركين في الجمعية: إنهم يدفعون الاشتراكات لأعمال الخير، ولا ينتظرون رد ما تبقى من المال إليهم.

السؤال هو: هل قيام الجمعية بهذه الطريقة أمر شرعي؟ وإذا لم تكن الجمعية شرعية فما هي التغييرات التي تجعلها شرعية؟ وما الفرق بين هذه الجمعية وفكرة التأمين التجاري؟ إذا كان هناك فرق فنرجو ذكر ما أمكن من الأدلة وأقوال أهل العلم. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقيام الجمعية بهذه الطريقة أمر جائز ولا بأس به، وهو من التأمين التعاوني والذي اتفق المعاصرون على جوازه من حيث الأصل، وهو يختلف تماماً عن التأمين التجاري، فالتأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون، وليس المقصود منه الأرباح، ولذلك لا يعتبر المشترك فيه داخلاً في مخاطرة أو ضرر.

أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية للتجارة؛ لذلك يدخل فيه الغرر والمغامرة والربا من خلال إيداع أموالها في البنوك الربوية وأخذ الفوائد الربوية، وقد يدخل عليه الربا من أوجه أخرى قد يطول تفصيلها، المهم أن الفرق بينهما واضح ولا إشكال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>