للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ ١٣/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

أرجو منكم الإفادة على سؤالي هذا ولكم جزيل الشكر، هل يجوز بيع الحرير في أماكن بيع الأقمشة الرجالية؟ أرجو منكم الإفادة، ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام- على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فالجواب: إنه معلوم أن الحرير ليس محرماً مطلقاً، بل يجوز للنساء مطلقاً، انظر ما رواه الترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- وللرجال في حال الضرورة؛ كحكة ونحوها، انظر ما رواه البخاري (٢٩١٩) ومسلم

(٢٠٧٦) من حديث أنس -رضي الله عنه- وبناء على هذا فلا أرى مانعاً من بيع الحرير في أماكن بيع الأقمشة الرجالية، إذ قد يكون المشتري إنما اشتراه لأهله (زوجته أو قريبته) ، وكما يجوز بيع الذهب المحرم على الرجال في أماكن بيع الحاجات الرجالية، يجوز بيع الحرير كذلك، لكن إذا كان البائع يعلم أن مشتري الحرير من الرجال إنما اشتراه ليلبسه من غير ضرورة أو يغلب على ظنه ذلك فإنه والحالة هذه لا يجوز أن يبيعه عليه، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية٢] ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>