ما حكم سندات الخزينة الصادرة عن بعض الدول العربية؟ وهل لجميعها نفس الحكم أم أن هناك تفصيلاً؟ -جزاكم الله خيراً-.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
مصطلح "سندات الخزينة" يراد به -عادة- سندات اقتراض بفائدة، وقد تكون الفائدة مبلغاً مقطوعاً على القرض (وتسمى في هذه الحالة كوبونات coupons) ، وقد تكون نسبة محددة (fixed rate) ، وقد تكون نسبة عائمة أو متغيرة (floating rate) ، وقد يكون السند بلا فائدة (zero-coupon bond) لكنه يطرح للبيع بأقل من قيمته الاسمية، وجميع هذه الصور من الربا المحرم شرعاً؛ لأنه نقد حاضر مقابل نقد مؤخر مع التفاضل، وهذا هو ربا النسيئة، والله أعلم.