للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توسط البنك في بيع التقسيط]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ١٧/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا مسلم، مقيم في دولة غربية، وسؤالي هو: تفصل هناك بعض المحلات التجارية تبيع بالتقسيط بدون فوائد، والمشكلة هي أنه عند الشراء تطلب بعض الأوراق التي تثبت العمل وغيره، ثم ترسلها إلى أحد البنوك، فإن جاء الرد بالموافقة أستطيع أخذ السلعة، على أن أسدد الأقساط لهذا البنك الذي يعتبرونه ضامناً، والذي هو بدوره يدفع قيمة السلعة فوراً لهذا المحل، والمشكلة هي أن هذا البنك يأخذ بعض المال القليل جداً زيادة، ويسميها مصاريف إدارية، فهل هذا النوع من المعاملة جائز شرعاً؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد:

إذا كان البنك حين يدفع ثمن السلعة النقدي للمحل التجاري يصبح مالكاً للسلعة، ثم يبيعها بعد ذلك للعميل، فلا حرج في المعاملة ولا في الرسوم التي يأخذها البنك.

أما إذا كان البنك لا يمتلك السلعة، وإنما يدفع الثمن النقدي للمحل بعد تملك العميل للسلعة، فإن البنك يكون قد أقرض العميل ثمن السلعة. فكل زيادة يأخذها البنك فوق أصل القرض فهي من الربا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>