للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ العوض مقابل الاستقالة]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ ١٢/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

تقوم بعض المؤسسات بتحفيز الموظفين على تقديم استقالاتهم؛ لتخفيض المصاريف على المدى الطويل مقابل صرف ٢٠ أو ٣٠ راتب، بالإضافة إلى حقوق نهاية الخدمة، فما حكم هذه المبالغ التي يأخذها الموظف المستقيل دون تقديم عمل يخدم به المؤسسة؟ مع العلم أن تقارير المسؤولين لصرف هذه التعويضات الإضافية تكون مغالطة للحقيقة، مثل قولهم إن الموظف لا ينتج أو أنه معطل للعمل، وذلك لأخذ موافقة المسئولين عن صرف تلك المبالغ، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلا حرج على الموظف في أخذ المبالغ المذكورة في السؤال مقابل استقالته، وذلك أن الموظف يأخذ المبالغ مقابل تنازله عن حقه في عقد الإجارة المبرم مع المؤسسة التي تستفيد انخفاض المصاريف، إذ لا تدفع له بعض ما اعتادت دفعه مثل بدل السكن، وبدل الانتقال، ونحو ذلك.

وهذا نظير الخلو إذ يطلب المالك من المستأجر إخلاء العين المؤجرة مقابل مبلغ يدفعه له، ليفسخ العقد معه.

وأما التقرير المخالف للواقع فهو من الكذب ويتحمل إثمه من كتبه. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>