للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحمل الأقارب لدية القتل]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٠٥/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

هل يجب على عائلة القاتل أن تشارك في دفع دية المقتول؟ على الرغم من أن القرابة بينهم بعيدة، علماً أن الدية تحتاج إلى مبالغ طائلة لا يقدرون عليها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا قتل إنسان آخر خطأ فإن عليه ديته تتحملها عاقلته، وهم أقاربه الذكور من عصباته، بتحمل كل واحد منهم بحسب استطاعته، ويفرض ذلك القاضي عند الاختلاف، وتكون مقسّطة ثلاث سنوات يدفعون كل سنة قسطاً منها.

والفقير لا يكّلف بشيء منها، فإن كان أقاربه كلهم فقراء فليس عليهم شيء، ومثل القتل الخطأ شبه العمد.

والدية حددها الشرع في القتل الخطأ، وشبه العمد، وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ما يساويها؛ لما رواه أبو داود (٤٥٤٢) عن جابر -رضي الله عنه-.

وليس لأولياء المقتول إلا هذه الدية التي حددها الشرع.

أما القتل العمد فإنه يوجب القصاص أصلاً، ويمكن لأولياء المقتول أن يصطلحوا مع القاتل على التنازل عن القصاص مقابل عوض مالي، لكن هذا العوض يتحمله القاتل، ولا يجب على عاقلته تحمّل شيء منه إلا برغبتها واختيارها، والله الموفق والهادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>