عائلة متوسطة الحال تريد السفر لزيارة أهليهم في الطائف، ومن ثَمَّ النزول إلى مكة لأداء العمرة، وليس لديها ما يكفيها لهذه الرحلة. فما حكم إعطائهم من الزكاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمصارف الزكاة محددة في قول الله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل"[التوبة:٦٠] .
فإذا لم تكن هذه العائلة من أحد الأصناف المذكورة في الآية فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
لكن لا بأس بإعطائهم مبلغاً من المال لإعانتهم على سفرهم، لا من باب الزكاة، ولكن من باب الإحسان إليهم والتودد لهم. والله أعلم.