للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الإمام ركعة زائدة، فهل يعتدّ بها المسبوق؟

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

أدركت صلاة الظهر مع الجماعة بعد الركعة الأولى وسها الإمام وصلى ركعة خامسة، بذلك أكون قد صليت أربع ركعات، هل أسلم مع الإمام أم آتي بركعة أخرى؟

الجواب

إذا علمت أنها خامسة فلا تتابع الإمام، بل عليك أن تنفصل عنه وتتم صلاتك، ولا تستمر معه في الزيادة، وإذا كان علمك بعد سلام الإمام ولم يطل الفصل فعليك أن تأتي بما فاتك ولا تعتد بالركعة الزائدة، وإذا طال الفصل فعليك أن تعيد الصلاة، لأنه قد يعلم المسبوق أن هذه زائدة ما لا يعلمه الداخل مع الإمام، لأن المسبوق قد يدخل والإمام يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، فيعلم أنه فاته ركعة فعليه أن يأتي بها، ولا يتابع الإمام في الركعة الزائدة، لأنه لا يعتد بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>