للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دخول النصارى إلى المساجد]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٢/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الإسلام في دخول النصارى إلى المساجد لأجل الاستفسار عن الدين؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن جمهور العلماء لا يجيزون دخول الكفار المسجد الحرام، ولا سائر المساجد؛ لعموم قوله تعالى: "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام" [التوبة: ٢٨] ، وقد قالوا بأن هذه الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، ويؤيد ذلك قوله تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" [النور: ٣٦] ، ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، هذا وأجاز أبو حنيفة والشافعي دخول الكفار سائر المساجد.

وبناء على ما تقدم فإنه يجوز دخول النصارى للمساجد، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، كرجاء إسلامهم، ولأن دخولهم المساجد للاستفسار عن الدين، كما جاء في السؤال يدعوهم إلى الرغبة في الدخول في الإسلام، لا سيما إذا رأوا حسن صلاتهم واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيستأنس غير المسلم بذلك، ويسلم بإذن الله تعالى، هذا وعلى السائل والقارئ مراجعة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/١٠٤) ، عند قوله تعالى "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام"، فقد ذكر ما ذكرته، وفصل الخلاف، وما نقلته هنا مقتبس منه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>