للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وكالة اللجان الخيرية على الصدقات]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة

التاريخ ١٧/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ هاني الجبير- حفظه الله تعالى:

هل اللجان الخيرية وكيلة عن صارفها (المزكي والمتصدق) ؟ أم وكيلة عن مستحقها؟ ومحل الإشكال في الآتي:

١-متى تبرأ ذمة المزكي؟ هل بوقت دفعها لهم أم بوقت صرفها لمستحقها؟

٢- وهل يجوز وضع جدول زمني لصرفها لمستحقيها خلال العام، لكل شهر عدد معين؟

٣- وهل يجوز استثمار أموال الصدقات والزكوات؟

٤- وهل يجوز قبض زكاة الفطر في وقت لا يسع صرفها فيه؟ كقبيل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟

٥- وهل يفرق في ذلك بين اللجان المرخصة من قبل (الحكومة) ، وغير المرخصة؟ وهل هي وكيلة عنها في القبض، كجباة للزكاة للإمام؟ وهل يستحق العاملون فيها من مصرف (والعاملين عليها) ؟ أفتونا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فاللجان والمؤسسات الخيرية بمثابة الوكيل عن المتبرع والمزكي، ولا تكون وكيلة عن المستحقين ممن تبذل لهم التبرعات إلا إذا وكلوها، وهذا ظاهر؛ إذ إعطاء المتبرع المال لهم توكيل لهم في صرفه، وأما الفقراء والمستحقون فلم يوكلوها، ولذا تقوم بعض الهيئات بأخذ توكيل شفهي أو كتابي من المستحقين المسجلين لديها لتتمكن من قبض زكاة الفطر إلى انتهاء وقتها.

١- وأما سؤالك عن براءة ذمة المزكي فهي حاصلة بمجرد بذله لزكاته إلى وكيل ثقة عارف بما يجب عليه نحو الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>