للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يلزمنا دفع السعي؟]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

اشترى الوالد -رحمة الله عليه- منزلاً، دلنا عليه مكتب عقار، ثم ترددنا عليه وعلى غيره من المنازل، حتى عرفنا صاحبه، وأصبح بيننا مباشرة أخذ وعطاء، ثم عقدنا الاتفاق مع صاحب المنزل واشتريناه منه.

هل لصاحب المكتب -الذي دلنا عليه في المرة الأولى- حق في مبلغ الدلالة المتعارف عليه ٢.٥ في المائة من قيمة المنزل؟.

والآن لنا -تقريباً- سنتان منذ نزولنا في البيت، هل ندفع قيمة الدلالة أم لا؟ علماً أن صاحب مكتب العقار لا يعلم شيئاً عن شرائنا للمنزل، ولم نقابله بعدها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جرى عرف الناس على وجوب استحقاق الدلال على أجرته إذا توسط بين البائع والمشتري، كما أن العرف جرى على ما يستحقه من أجرة، وهي ٢.٥ في المائة من قيمة البيع، لاسيما في العقارات، والقاعدة الشرعية تقول: العادة محكَّمة، كما أن القاعدة تقول أيضاً: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

وعلى هذا فإن صاحب المكتب المذكور إذا كان هو الوسيط في شراء هذا العقار، أو هو الذي دلكم عليه فيجب له هذا المبلغ، حتى ولو كان الشراء قبل سنين من سؤالكم، فإن الحق لا يضيع بالتقادم في الشريعة الإسلامية، أما كونه لا يعلم بذلك فهذه ليست حجة في عدم إعطاء حقه. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>