للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج عن الميت من ماله]

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

الجواب

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت، للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير.

وبالله التوفيق، - وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم-.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/١٠٠) ]

<<  <  ج: ص:  >  >>