أنوي الحج للمرة الثانية، ولي عم على قيد الحياة وغير قادر مادياً وجسدياً، هل يجوز لي أن أنوي عنه؟ وإذا جاز لي ذلك هل يجب علي أن أستأذنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباها شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفتحج عنه؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" حجي عنه" انظر: البخاري (١٥١٣) ، ومسلم (١٣٣٤) فلا بأس أن يحج هذا الرجل عن عمه؛ لما تقدم من الحديث الآنف الذكر، وأما بالنسبة للاستئذان فلا بأس أن يستأذنه بعد أن يرجع من الحج، فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض الحج، وإن استأذنه قبل أن يذهب إلى الحج فهذا هو الأحسن والأولى.