عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ٢٤/٠٩/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حفظكم الله: هل يجوز للرجل أن يغسِّل أمه إذا ماتت عند عدم وجود نساء أخريات للقيام بتغسيلها؟ وإذا جاز ذلك، فهل يكون التغسيل حسب التغسيل الشرعي المعروف؟ أم كيف يكون التغسيل؟ (التفصيل والتوضيح) ، أرجو تحقيق المسألة وذكر أقوال العلماء فيها والراجح منها في حالة وجود خلاف فقهي في المسألة. وجزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في جواز تغسيل الرجل محارمه من النساء كأمه وأخته وبنته، فذهب أبو حنيفية وأحمد إلى عدم جواز تغسيل الرجل للمرأة من محارمه، ودليلهم أنه لا يجوز له مس جسدها أو ما يحتاج إلى مسه، وذهب مالك والشافعي وبعض أهل العلم إلى أن للرجل أن يغسل محارمه كأمه وابنته وأخته، وحجتهم أن النساء الأجنبيات يغسلنها، والمرأة الأجنبية مثل الرجل المحرم بالنسبة إلى تلك الميتة، في العورة والخلوة حال الحياة، فإذا جاز لها- أي الأجنبية- غسل المرأة، فكذلك الرجل مع ذوات محارمه، وليس في هذه المسألة دليل صريح، وإنما مرجعه إلى اجتهاد الفقهاء في الأدلة العامة، وقد قيل للإمام أحمد - رحمه الله: إن أبا خلابة قد غسل ابنته. فاستعظم ذلك ولم يعجبه، وسئل- رحمه الله- عن الرجل تموت عنده ذات محرمه ولم يوجد نساء، قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب الماء صبًّا. ا. هـ، وعند الحنفية وبعض الحنابلة أنها تيمم، ولعل الأقرب أن يصب عليها الماء صبًّا من غير مسٍّ إلا ما يجوز له مسه حال الحياة كيديها ورأسها وقدميها؛ لقوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن:١٦] . والله تعالى أعلم.