أبلغ من العمر أربعين سنة، أرملة وعندي ثلاثة أبناء أكبرهم عنده ست عشرة سنة. توفي زوجي قبل سبع سنوات. بعد هذه المرحلة خوفا من الوقوع في الفاحشة! أردت الزواج فتقدم رجل لخطبتي، فكان الرفض من الوالدين بدعوى أنني أم.
هل بإمكاني أن أزوج نفسي بدون حضور والدي! وبحضور الشهود فقط؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد، مستدلين بأدلة منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (٨٦٩٧) ، وأبو داود (٢٠٨٥) ، والترمذي (١١٠١) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، ورواه الحاكم (٢/١٨٥) من طرق كثيرة، وقال:"وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن جميعا -وقال قبل ذلك-: وفي الباب عن علي وابن عباس ومعاذ بن جبل.."ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً، انظر: التلخيص الحبير (٣/١٥٦) .
لذا فالواجب عليك أختي الكريمة أن لا تزوجي نفسك فتقعي فيما لا تحمد عقباه، والواجب على والدك إذا تقدم لك من ترضين خلقه ودينه، أن يزوجك، فإن امتنع ورفض انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء كجدك، فإن لم يوجد، زَوَّجَكِ أحد إخوتك، ثم من يليه، فإن امتنع الجميع انتقلت الولاية إلى القاضي، فعليك بالتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدك، ورفع ذلك لتجري المحكمة ما يقتضيه الوجه الشرعي من إتمام النكاح.
فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد (٤٢٥٠) وأبو داود (٢٠٨٣) وابن ماجه (١٨٧٩) وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان (٤٠٧٤) ، والحاكم (٢/١٨٢) ، قال ابن كثير: وصححه ابن معين، وغيره من الحافظ. سبل السلام (٣/١١٨) ، وانظر فتح الباري (٩/١٩١) .
فإن كنت في بلد ليس فيه قاض شرعي تولى ذلك من رضيه المسلمون للقيام بذلك، كإمام الجامع، أو رئيس المركز الإسلامي، وليس لك أن تزوجي نفسك، ولتعلمي أختي الكريمة أنه لو تم النكاح على الصفة التي ذكرتيها فسيترتب على ذلك من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله تعالى والله تعالى، أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.