للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقوبة الموظف بحسم جزء من راتبه]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٣٠/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز خصم بعض من راتب الموظف (يوماً أو يومين أو أسبوعاً أو أكثر) كعقوبة له إذا خالف أصول وقواعد العمل؟ إذا كانت هذه القواعد والأصول لا تخالف تعاليم وأحكام الإسلام (كالتأخر عن الدوام أو الإهمال في العمل أو النوم أثناء ساعات العمل ... إلخ) . بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب أنه لا مانع فيما يظهر لي، لرئيس الإدارة المختص سواء أكانت إدارة حكومية أو شركة خاصة التأديب للموظف في حال تقصيره في عمله بخصم جزء من راتبه، على أن يكون هذا الخصم بحدود تقصيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>