للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تصح هذه الإجارة]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٣/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

لدي محل تجاري مواد غذائية، به بضاعة تقدر بحوالي مائتين وثمانين ألف ريال، طلب مني شخص استئجاره بمبلغ شهري، على أن تبقى البضاعة الموجودة حالياً على أن يسلمني المحل عندما يرغب أحدنا في إنهاء الإيجار، وبه بضاعة بنفس القيمة، وما نقص يكمله وما زاد أدفعه له، ما حكم ذلك؟ مع التفصيل وفقكم الله وأثابكم والسلام.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فالإجارة عقد يشترط لصحته معرفة المنفعة المعقود عليها والمدة، فإن كان العقد بينكما على إجارة المحل التجاري للانتفاع بنفس الموقع وديكوراته، ونحو هذا، فلا حرج، بشرط تحديد المدة. وتكون البضائع في المحل المسلَّمة للمستأجر قرضاً يعيده بعد انتهاء مدة الإجارة، ولكن إذا أعادها فلا يعيد بضائع مغايرة لها نفس القيمة بل عليه أن يعيد بضائع مطابقة لتلك البضائع ما دامت متوفرة، فإن لم تتوفر فيعيد قيمتها يوم استأجر المحل.

أما لو كان عقد الإجارة بينكما على نفس البضائع، فإن الإجارة غير صحيحة؛ لأن عقد الإجارة إنما يرد على المنافع دون الأعيان، ويمكن تصحيح العقد بأن يكون بيعاً بثمن مؤجل يحدد الثمن من بداية العقد لكامل البضاعة، وبعد نهاية المدة المحددة لتسليم الثمن تعتاض عن الثمن بالبضاعة الموجودة إن شئت دون أن يلزمك ذلك؛ لأنه بيع مستقل، وهذا على القول الذي تختاره من جواز بيع الدين على من هو عليه بعين، وهو ظاهر بحمد الله، لأنه في الواقع استيفاء وليس بيعاً، وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" أخرجه أحمد (٦٤٢٧) ، وأبو داود (٣٣٥٤) ، والترمذي (١٢٤٢) . والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>