للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفع مالاً لاستخراج منحة ملكية

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٠/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم دفع مبلغ مالي إلى شخص، وذلك مقابل العمل على استخراج منحة ملكية (أرض) دون الضرر بالآخرين، مع العلم أن التقديم على المنح مفتوح للجميع ويقوم الشخص بإرجاع المال إن لم يقدر؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إذا قال الشخص: من عمل لي عملاً كاستخراج منحة مثلاً، فله كذا مبلغ معين، فهذه تسمى جعالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة، ومن قال لشخص معين: اذهب وراجع الجهات المعنية وسأعطيك المبلغ المعين إذا أنهيت هذا الأمر كالمنحة مثلاً، فهذه إجارة وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ويشترط فيها كون العمل معروفاً، والعامل والأجرة معينة على أمر مباح فعله.

أما إعطاء المال للشخص لأجل تحصيل أمر من الأمور - كالمنحة مثلاً- على أن يقوم هذا الشخص بالشفاعة (الواسطة) عند صاحب القرار، فهذا لا يجوز؛ لأن الشفاعة ليست من عقود المعاوضات، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن الأخذ على الشفاعة، وقد حسن الحديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-.

وأشد حرمة من ذلك إذا كان هذا الشخص يأخذ المال فيتقاسمه مع من بيده إصدار مثل هذه الأمور، فهي حينئذ تكون رشوة محرمة.

وبهذا يتضح أن الآخذ إنما يأخذ لأجل عمله ومراجعته، فهذا لا بأس به؛ لأنه مقابل عمل. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>