التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو إفادتي في بيان حق الزوج على الزوجة فيما إذا طلب منها السكن مع أمه أو الذهاب إليها في مواعيد محددة معه، أو أمرها بزيارتها، أو بخدمتها وما شابه ذلك، وإن كان ذلك له فما يتوجه به عليها؟ وإن لم يكن له وطلبت أمه منه ذلك وإلا فقد تطلب منه فراقها، أو في حالة ما إذا كانت السكنى مع الأم لازمة؛ لكبر سنها ونحوه وحاجتها إلى الخدمة، وهل من حق الزوج منع زوجته من الخروج لطلب العلم مع إحضار الدروس المختلفة المسموعة والمرئية لها في المنزل؟ وماذا لو أصرت على الخروج وفعلت؟ أفيدونا مأجورين، -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
جميع ما تسأل عنه يأتي ضمن ما يسميه الفقهاء «العشرة الزوجية» ، وهو باب جاءت معالمه الرئيسة محددة واضحة في الكتاب والسنة، لكن غالب تفاصيله مسائل اجتهادية، تقوم على المقايسة ومراعاة مقاصد التشريع السامية، والراجح في غالب هذه المسائل الاجتهادية أنها منوطة بما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، والعرف أحد الضوابط المعتبرة، بعد الضوابط الشرعية والضوابط اللغوية.
وما ورد السؤال عنه تحديدًا حول سكنى الزوجة مع والدتك، فالأصل توفير السكن للزوجة بنص الكتاب والسنة، ولكن إفرادها بالسكن مرجعه للعرف، كما أشير قريبًا، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعك إفرادها بسكن فيتعين إفرادها إلا أن ترضى السكنى مع الأم، وإن كان المتعارف عليه أن تسكن مع أهل الزوج فلا يجب إفرادها بالسكن إلا أن تشترط على الزوج، ومن حيث مستوى السكن فعلى الزوج أن يسكنها فيما يسكن أمثاله فيه مثيلاتها.
ومن الممكن تحقيق القرب من الوالدة ورعايتها لكبر السن ونحوه بالسكنى بجوارها، دون أن يكون السكن مشتركًا. كذلك الأمر في خدمة الأم وصلتها، المرجع فيه العرف. لكن على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وعلى الزوج مراعاة أحوال زوجته وأخذها باللين وتوجيهها إلى ما فيه صلاحهما، دون أن يكون على وجه الغلظة والاستبداد؛ فإن الحياة الزوجية مبناها على التكافل والتراحم والألفة التي لا تحصل في بعض الأحيان إلا بنوع من التنازل والتغافل وغض الطرف عن الهفوات، وكلا الزوجين معرض للقصور في حق الآخر فيتعين عليهما عدم الإلحاح في الحصول على كل شيء باسم الحقوق؛ فمن الذي ضمن أداء كل ما عليه من واجبات وحقوق حتى يتفرغ لمطالبة غيره بحقوقه.
وبخصوص خدمة الأم ولو كانت مسنة، فلا يجب على الزوجة إلا أن تخدم الزوج فقط في أصح قولَي متقدمي العلماء، ومع ذلك فإن هذه المسألة كسابقاتها على ما اعتاده الناس فيما بينه وأصبح عرفًا هو المرجع، فإذا لم يكن للناس عرف موحد فالأصل براءة ذمة الزوجة من هذه المطالبات.