للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل عليه كفارة قتل الخطأ؟]

المجيب سالم بن ناصر الراكان

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٢١/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السؤال هو: سيارة بها خمسة أشخاص، يقودها أحدهم، والسائق يحمل جميع المواصفات القانونية لقيادة السيارة، ففي أثناء قيادته للسيارة تعرضت السيارة إلى انزلاق أدى بها إلى الانقلاب، فبسبب هذا الانقلاب توفي شخصان، فبالنسبة للحادث حدث بدون توقع جميع الراكبين، فهل يعتبر السائق قاتلاً خطأ؟ وإذا كان قاتلاً خطأً فهل عليه كفارتان أم واحدة؟ وهل الكفارة هنا يجوز فيها التخيير بين الإطعام والصيام والكسوة وتحرير الرقبة، أم عليه الصيام فقط؟ وإذا كان مخيرا، فما حد الإطعام في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الحادث بسبب انزلاق لا يمكن تفاديه، ولم يحصل من السائق تقصير ولو بنسبة ضئيلة فإنه لا يعد قاتلاً خطأ، ولكن في الغالب يكون من السائق شيء من التقصير، إما في تفقد الإطارات في السيارة، أو الانشغال بحديث مع زملائه، ونحو ذلك من أنواع التقصير، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعد قاتلاً خطأً، وتجب عليه الكفارة لكل شخص كان هو سبباً في وفاته، علماً بأن كفارة القتل ليس فيها إطعام وإنما هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وليس هناك خيار ثالث. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>