هل نزع الأراضي من المواطنين من قبل الدولة للمصلحة العامة جائز، مثل نزع الأراضي لإقامة البيوت السكنية وغيرها؟ وهل صحيح أنه ثابت في السيرة أن سيدنا عمر - رضي الله عنه- نزع؟ وهل يشترط في النزع موافقة مالك الأرض أو العقار؟
وهل من حق الشخص الذي نزعت منه الأرض أن يطلب المناسب لقيمة الأرض؛
لأن القيمة التي تعطيها الدولة أحياناً لمالك العقار أقل بكثير من القيمة الفعلية للعقار؟.
أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نزع الملكية لأجل المرافق العامة مثل الطرق وإجراء الأنهار وغير ذلك من المرافق التي هي لعامة الناس جائز وثابت في السيرة، ولا يشترط في هذا موافقة المالك، لكن يجب أن يعوض بما يساوي قيمة ملكه أو يزيد، وأما نزعها لإقامة مبان لقطاعات خاصة ومصالح خاصة فلا يجوز إلا بموافقة المالك.