للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ١٤/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم ممارسة التجارة دون الحصول على الأوراق المطلوبة النظامية؟ أو بمعنى آخر كيف يمكن توجيه قصر البيع والشراء (احترافاً) على الحصول على سجل تجاري؟ وهل يختلف الحكم في البلاد الإسلامية عن غيرها؟ وفقكم الله.

الجواب

إذا كانت التجارة تمارس بين الطرفين في أمور مباحة بعقد صحيح لا غش فيه ولا تزوير فهذه الممارسة جائزة، ولو لم يكن لصاحبها سجل تجاري، ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يحرم أو يبطل ما أباحه الله، كما لا يجوز له أن يبيح ما حرمه الله، بعد قوله تعالى: "وأحل الله البيع" [البقرة: ٢٧٥] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه البخاري (٢٠٧٩) ، ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه-، وإجماع المسلمين قائم عليه، والقاعدة الشرعية تقول: (الأصل في المعاملات وأنواع التجارات هو الحل والإباحة) ، فلا يمنع إلا ما حرم الله ورسوله - عليه السلام -، فالألف واللام في لفظ (البيع) في الآية، و (البيعان) في الحديث يعمان كل بيع حلال وكل بائع ومشتر مسلماً كان أو كافراً، واشتراط السجل التجاري من الدولة شرط كمال، لا يؤثر في صحة عقد البيع وجوداً ولا عدماً، وإنما تشترطه الدولة لمزاولة أنواع من التجارة الكبيرة، لغرض ضبط رؤوس الأموال التي يتاجر بها في الداخل أو الخارج، ومعرفة أصحابها، ووضع الرسوم عليها مقابل تسهيل أو تقديم بعض الخدمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>