للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مرور الصحيح على أماكن الوباء]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ ١١/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا في أمريكا، أريد أن أعود إلى الإمارات، ولكن يجب علي أن أمر بمدينة هونج كونج، فهل يحرم علي ذلك بسبب المرض المنتشر في هونج كونج؟ وهل يعتبر هذا المرض وباء في نظر الشرع؟.

الجواب

من خرج من أرض انتشر فيها وباء لغير الفرار بل لعارض كالتجارة أو العمل المعتاد، أو لكونه ماراً بها؛ فلا بأس (إذا أمِنَ من نقل العدوى بحمله للمرض) ، حيث جاء في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً" متفق عليه عند البخاري (٥٧٢٨) ، ومسلم (٢٢١٨) .

فالمنهي عنه الخروج عنها فراراً من المرض، أما دخول الأرض المصابة بالوباء؛ فالأصل المنع منه إلا للحاجة، كمن لم يستطع السفر إلا بالمرور بتلك الأرض وكان محتاجاً للانتقال.

والطاعون كل مرض عام ينتشر في جهة من الأرض، ولذا فإن الظاهر أن المرض المسؤول عنه نوع من الطاعون، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>