للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إجراء التجارب على الحيوانات]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ ٠٧/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

أنا طالبة في كلية الصيدلة، وعندنا في الكلية نقوم بإجراء تجارب على الحيوانات، فإننا نقوم بإعطاء الضفدعة أو الفأر حُقناً، وهي تتألم كثيراً، وأحيانا نأخذ منها بعض الأعضاء وهي مازالت حية، وأنا أعرف أنه يكره قتل الضفادع، وقد قال النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "وإذا قتلتم فاحسنوا القِتلة"، ولكن هذه هي مناهج الكلية. فهل نحن نأثم على ذلك؟.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الضفدع، مع أنّ السائل عن ذلك كان طبيبًا يريد جعلها في دواء، مسند أحمد (١٥٧٥٧) ، مستدرك الحاكم (٣/٥٠٤) بسند صحيح، وكذا أبو داود (٣٨٧١) ، والنسائي (٤٣٥٥) .

وإذا نهى النبي - عليه الصلاة والسلام- عن قتل الضفدع، فلا يسوغ لنا قتله، خاصة ويمكن الاستعاضة عن ذلك بغير الضفدع، كالفأر مثلاً.

وأما الفأر فلا إشكال في جواز قتله، بل أمر النبي - صلى الله عليه ولسم- بقتله في الحل والحرم. متفق عليه، البخاري (٣٣١٤) ، ومسلم (١١٩٨) ، فلا مانع من التمرن على التشريح باستعمال الفأر مثلاً.

ويرد على هذا إشكال مذكور في السؤال، وهو التألم الحاصل له مع أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بإحسان القتلة، أخرجه مسلم (١٩٥٥) .

والجواب: أن هذا التألم المنافي لإحسان القتل يسوغ تفويته استجلاباً لمصلحة التمرّن على العمل الطبي الذي يتضمن رعاية حق الإنسان والرفق به، ودفع الأمراض ورفعها عنه، وهذه مصالح يسوغ لأجلها تفويت الإحسان. وهذا كتفويت الإحسان في القتل لتحصيل مصلحة المماثلة في القصاص، كما أخرج البخاري (٢٤١٣) ، ومسلم (١٦٧٢) في قصة الجارية التي رضّ اليهودي رأسها بين حجرين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- برض رأسه بين حجرين، فالشرع يشهد بتفويت مصلحة الإحسان المأمور بها تحصيلاً لمصلحة تخدم النوع الإنساني، على أنه إذا أمكن تخديره قبل العمل المذكور، سواء كان تشريحاً أو غيره فهو أولى، وكذلك يمكن عمل التجارب على غير الفأر من الحيوانات التي يجوز أكلها إذا احتيج لذلك كالأرانب مثلاً، وذلك على النحو المذكور سالفاً. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>