أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، وذلك في النقاط الآتية: ثبوت النسب، النفقة، الحضانة، الولاية، الوراثة.
الجواب
فولد الزنا ليس له أب في الإسلام، فنسبه لأمه ونفقته عليها وعلى من يرثه، وأما الولاية ففيها خلاف قيل إنها لأمه، وقيل للحاكم، وهو يتولى بنفسه أو يقيم غيره، وهذا الراجح، وإرثه كغيره، وأما عصبته فقيل هم عصبة أمه، والصحيح أن أمه عصبة له أيضاً، وجميع هذه المسائل مبسوطة في أبوابها من كتب الفقه، والرجوع لها سهل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.